التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6688
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية رقم 93 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6688)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية ساري

رقم 93 لسنة 2025 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6688، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية لسنة 2025 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في لواء القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية).

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود لواء القطرانة وفقا لنظام التقسيمات الادارية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة القطرانة الشرعية الابتدائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية