الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار المجلس
او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة
مايلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.