التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002

أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:- الأعضاء رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار متجر فئة (أ) مساحة (250) م2 فأكثر 500 500 متجر فئة (ب) مساحة (75) م2 إلى أقل من (250) م2 350 200 متجر فئة (ج) مساحة أقل من (75) م2 350 80 متجر فئة الأسواق الشعبية أو المتجر الإلكتروني 300 50 الحرفي / الصانع / المشغل 40 25 ب- يخفض رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (25%) لمالك المتجر من فئة الأسواق الشعبية إذا كان شركة مملوكة بالكامل لامرأة أو شخص ذي إعاقة. ج- يعفى من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الحرفيون والصنّاع من الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإحالة

المادة 28 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية