التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002

مجلس الادارة أ- يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي :- 1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشاغل. 2 - ستة أعضاء يمثلون المتاجر ومحلات الاسواق الشعبية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه. ج- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ويستمر بأعماله الى حين انتهاء مدته.

الإحالة

المادة 14 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية