الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .
الوزير : وزير السياحة والاثار .
الجمعية : الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام .
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية .
المجلس : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس : رئيس الجمعية .
المهنة : مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف .
العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.