التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يفقد العضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :- 1 - إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. 2 - إذا قدم استقالته خطيا. 3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو بالإفلاس الاحتيالي، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4- اذا ألغيت الموافقة الممنوحة له. 5 - اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر بحقه عقوبة وفق أحكام قانون السياحة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 21 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية