التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1689
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002

أ .1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام . 2. يتخذ الاجراء ذاته المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ، كليا او جزئيا ، وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة . ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب مجلس جديد . ج- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أربعة أعضاء من المجلس فأقل يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين تم إبطال انتخابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 38 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية