الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:-
الأعضاء
رسم الانتساب لأول مرة بالدينار
رسم الاشتراك السنوي بالدينار
متجر فئة (أ) مساحة (250) م2 فأكثر
500
500
متجر فئة (ب) مساحة (75) م2 إلى أقل من (250) م2
350
200
متجر فئة (ج) مساحة أقل من (75) م2
350
80
متجر فئة الأسواق الشعبية أو المتجر الإلكتروني
300
50
الحرفي / الصانع / المشغل
40
25
ب- يخفض رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (25%) لمالك المتجر من فئة الأسواق الشعبية إذا كان شركة مملوكة بالكامل لامرأة أو شخص ذي إعاقة.
ج- يعفى من رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الحرفيون والصنّاع من الإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة.