الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ، بما في ذلك انشــــاء
صندوق توفير لاعضاء الجمعية.
ب- المحافظــة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى.
ج- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية.
د- المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية والمشاركة في هذه الانشطة التي يمارسها الاخرون
داخل المملكة وخارجها.
هـ- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية والحرفية المختصة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات
التقليدية الاردنية ودعم ممارسي هذه المهنة.
و- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى في جميع المجالات المتعلقة
بالعمل السياحي وتطويره وتنشيطه.
ز- جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة بشكل عام وبالمهنة بشكل خاص وتزويد الوزارة والجهات المختصة بها.
ح- اعـــداد قواعد واداب المهنة واقرارها من قبل الهيئات المسؤولة والوزارة.
ط- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.
ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك- تكريم الاعضاء الذين يساهمون في رفع مستوى المهنة وتقدمها.
ل- المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.