الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16891 أيار 2002
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة
التقديرية للسنة التالية .
ب. انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا
النظام .
ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد
الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل .