الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026
أ-على الشخص الذي يرغب في امتلاك (5%) فأكثر من رأس مال مزود خدمات الأصول الافتراضية تقديم طلب خطي للهيئة مبينا فيه الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من هذا الامتلاك، مع بيان جميع الحقائق ذوات العلاقة التي تمكن الهيئة من تحديد ما إذا كان هذا الامتلاك يؤدي إلى احتمال وقوع أي مما يلي: -
1- التضارب في المصالح.
2- الإخلال بشروط أو متطلبات الترخيص المنطبقة عليه.
3- التأثير على مستوى حماية المستثمر.
ب-يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو تغيير الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
ج-للهيئة أن تصدر، ولأسباب مبررة، موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.