التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل إلى طرف ثالث ما يلي: - أ-جميع أو بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها، على أن يتحقق مزود خدمات الأصول الافتراضية من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب-أي من الجوانب الوظيفية المتعلقة بممارسة أنشطته المرخص له بممارستها، على أن يكون الطرف الثالث حاصلا على التراخيص والموافقات اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية