التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6690
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 669016 نيسان 2026

أ-للهيئة، في حالات خاصة ومبررة، أن تسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز متطلبات المختبر التنظيمي لديها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية شريطة استكمال المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفقا للمراحل والأطر الزمنية التي تحددها الهيئة. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بالمختبر التنظيمي البيئة التجريبية الحقيقية المقيدة الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها لإثبات صحة مفهوم المنتجات الجديدة المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية.

الإحالة

المادة 24 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6690)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية