التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ويرتبط بالرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التى يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه. 2 - الإشراف المباشر على أعمال المركز وعلى جاهزيته الإدارية والفنية. 3 - إعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتنفيذ أعمال المركز والإشراف على تنفيذها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها الى المجلس لإقرارها. 5- إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه الى المجلس لإقراره. 6- أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية