التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5454، ص 2696
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017

يصدر المجلس التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تعليمات الشؤون المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وما يصدر عنها من معايير تتعلق بمراجعة وتطوير وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر الخاصة بالمباحث والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية. ب - تعليمات تحديد مهام وواجبات الجهازين الإداري والفني للمركز وفقاً للهيكل التنظيمي المقر في المركز وما يصدر عنها من أسس ومعايير اختيار المؤلفين والمراجعين والمدققين. ج‌- تعليمات الشؤون الإدارية والماليـة فـي المركز. د- تعليمات صرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء اللجان والفرق التي تُشكَّل لتحقيق أهداف المركز.

الإحالة

المادة 15 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5454، ص 2696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية