الجريدة الرسميةالعدد 5454ص 269615 نيسان 2017
يصدر المجلس التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تعليمات الشؤون المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وما يصدر عنها من معايير تتعلق بمراجعة وتطوير وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر الخاصة بالمباحث والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية.
ب - تعليمات تحديد مهام وواجبات الجهازين الإداري والفني للمركز وفقاً للهيكل التنظيمي المقر في المركز وما يصدر عنها من أسس ومعايير اختيار المؤلفين والمراجعين والمدققين.
ج- تعليمات الشؤون الإدارية والماليـة فـي المركز.
د- تعليمات صرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء اللجان والفرق التي تُشكَّل لتحقيق أهداف المركز.