الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 670816 كانون الأول 2025
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون حماية البيانات الشخصية.
الوزارة
:
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
المجلس
:
مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون.
الوحدة
:
الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة.
المشتكي
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أو صفة يتقدم بشكوى إلى الوحدة بوسيلة ورقية أو إلكترونية.
المراقبة
:
الإجراءات التي تقوم بها الوحدة بما في ذلك التحقق والمتابعة الدورية للتأكد من مدى التزام المسؤول بأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.