التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6708
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 670816 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيانات الشخصية. الوزارة : وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. المجلس : مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام القانون. الوحدة : الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة. المشتكي : أي شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة أو صفة يتقدم بشكوى إلى الوحدة بوسيلة ورقية أو إلكترونية. المراقبة : الإجراءات التي تقوم بها الوحدة بما في ذلك التحقق والمتابعة الدورية للتأكد من مدى التزام المسؤول بأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية