التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6708
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 670816 كانون الأول 2025

أ- تتحقق الوحدة قبل البدء بإجراءات التحقيق في الشكوى من قيام المشتكي بتقديمها للمسؤول إلا إذا رأت الوحدة مبرراً للبدء بالتحقيق مباشرة. ب-في حال قبول الشكوى أو البلاغ تجري الوحدة التحقيق في استنادا إلى مواقع والأدلة حسب مقتضى الحال وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ج-يتم إبلاغ المشتكي أو مقدم البلاغ بالقرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. د- في حال ثبوت وقوع مخالفة تتولى الوحدة متابعة التزام المخالف بإزالة أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية