التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6708
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 670816 كانون الأول 2025

يجب على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال بأمن وسلامة البيانات الشخصية من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال ومصدره وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6708)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية