نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5721، ص 2006
- نُشر
- 1 حزيران 2021
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2006)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني ساري
رقم 25 لسنة 2021 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2006، نُشر في 1 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 96 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 96 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس : رئيس المركز. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الرئيس. ب - الإدارات التالية:- 1 - إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية. 2 - إدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية. 3 - إدارة الدعم المؤسسي. ج - المديريات التالية :- 1 - مديرية العمليات …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس الوطني للأمن السيبراني. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التخطيط وإدارة المشاريع. 4- مكتب الرئيس. ج- …
المادة 5
أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات والوحدات في المركز يسميهم الرئيس. ب- يسمي الرئيس أحد مديري الإدارات نائبا له. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.