التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2006
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
7
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 25 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2006)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني ساري

رقم 25 لسنة 2021 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2006، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2025
2025بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 96 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني رقم 96 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس : رئيس المركز. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الرئيس. ب - الإدارات التالية:- 1 - إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية. 2 - إدارة الحوكمة السيبرانية وبناء القدرات الوطنية. 3 - إدارة الدعم المؤسسي. ج - المديريات التالية :- 1 - مديرية العمليات …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس الوطني للأمن السيبراني. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة التخطيط وإدارة المشاريع. 4- مكتب الرئيس. ج- …

المادة 5

أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري الادارات والمديريات والوحدات في المركز يسميهم الرئيس. ب- يسمي الرئيس أحد مديري الإدارات نائبا له. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المركز من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في المركز ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المركز.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني للأمن السيبراني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية