نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6041، ص 1279
- نُشر
- 26 آذار 2026
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية رقم 10 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1279)
حياة القانون
نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية ساري
رقم 10 لسنة 2026 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 1279، نُشر في 26 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السير. الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . السائق : الشخص الذي يتولى قيادة …
المادة 3
أ- يمنح السائق مرتكب مخالفة السير خصماً بنسبة (30%) من قيمة الغرامة المالية عند الدفع المبكر. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مخالفات السير الواردة في البندين (3) و(5) من الفقرة (أ)، والبند (17) من الفقرة (ج) من المادة (26)، …
المادة 4
تُمنح المركبة المرخَّصة خصماً بنسبة (25%) من الرسوم والبدلات والأثمان المترتبة على تجديد ترخيصها المنصوص عليها في نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، في حال عدم تُسجيل أي مخالفة سير عليها خلال مدة سنة تسبق تاريخ انتهاء ترخيصها.
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.