نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6041، ص 6041
- نُشر
- 26 آذار 2026
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)
حياة القانون
نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ساري
رقم 11 لسنة 2026 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041، نُشر في 26 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في صندوق الأمانة، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية …
المادة 6
يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة . ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات …
المادة 7
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام . ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى إنذار أو إشعار المخالف في أي من الحالات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.