التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 6041
نُشر
26 آذار 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ساري

رقم 11 لسنة 2026 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041، نُشر في 26 آذار 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كافة وسائل الدعاية الانتخابية النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة ضمن حدود الأمانة .

المادة 4

على المترشح أو القائمة استخدام الدعاية الانتخابية من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5

يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في صندوق الأمانة، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية …

المادة 6

يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة . ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات …

المادة 7

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام . ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى إنذار أو إشعار المخالف في أي من الحالات …

المادة 8

للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية