التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 6041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026

أ‌-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال. المترشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة وفقاً لأحكام الدستور والتشريعات ذوات العلاقة . القائمة : القائمة وفقا للتعريف المخصص لها في قانون الانتخاب لمجلس النواب. الدعاية الانتخابية : أي وسيلة يستخدمها المترشح أو القائمة بهدف إعلام الناس بحملتهما الانتخابية والترويج لها. التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة. ب‌-تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية