الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
الهيئة
:
الهيئة المستقلة للانتخاب.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة أمانة عمان حسب مقتضى الحال.
المترشح
:
الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية أو البلدية أو أي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة وفقاً لأحكام الدستور والتشريعات ذوات العلاقة .
القائمة
:
القائمة وفقا للتعريف المخصص لها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
الدعاية الانتخابية
:
أي وسيلة يستخدمها المترشح أو القائمة بهدف إعلام الناس بحملتهما الانتخابية والترويج لها.
التعليمات التنفيذية
:
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون أمانة عمان وقانون الانتخاب لمجلس النواب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.