التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 6041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026

يلتزم المترشح والقائمة بما يلي: - أ-وضع الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود دائرتهما الانتخابية. ب- إيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية في صندوق الأمانة، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية. ج- إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية . د- الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبة، ويعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولا مسؤولة كاملة عن أي أضرار ناتجة عن مخالفة أحكام هذا النظام أو تنشأ عن استخدام وسائل الدعاية الانتخابية .

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية