التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 6041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026

يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :- أ- دور العبادة . ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والمرافق العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية ج-المؤسسات التعليمية. د- الحدائق والمتنزهات والساحات العامة. هـ-النصب التذكارية وقواعدها والمباني التاريخية والتراثية والأسوار الخاصة بها والمواقع الأثرية. و-مسار الباص سريع التردد ومحطاته ومرافقه. ز-الأشجار والجدران الاستنادية والأسيجة على جوانب الشوارع. ح-الإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأعمدة وسواري الأعلام. ط-الجسور والأنفاق. ي-أسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة. ك-الميادين والتقاطعات والدواوير والأماكن العامة باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية