الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026
يحدد المجلس أماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لذلك، ويتم إعلام الهيئة بذلك لإعلانها، على أن لا تشمل الأماكن والمنشآت التالية :-
أ- دور العبادة .
ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والمرافق العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية
ج-المؤسسات التعليمية.
د- الحدائق والمتنزهات والساحات العامة.
هـ-النصب التذكارية وقواعدها والمباني التاريخية والتراثية والأسوار الخاصة بها والمواقع الأثرية.
و-مسار الباص سريع التردد ومحطاته ومرافقه.
ز-الأشجار والجدران الاستنادية والأسيجة على جوانب الشوارع.
ح-الإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأعمدة وسواري الأعلام.
ط-الجسور والأنفاق.
ي-أسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة.
ك-الميادين والتقاطعات والدواوير والأماكن العامة باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.