التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6041، ص 6041
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6041ص 604126 آذار 2026

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، لموظفي الأمانة المكلفين الرقابة على الدعاية الانتخابية والتأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام . ب-للأمين إصدار قرار بإزالة الدعاية الانتخابية دون الحاجة إلى إنذار أو إشعار المخالف في أي من الحالات التالية: - 1- مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. 2- عدم الالتزام بإزالة الدعاية الانتخابية خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية . 3- بناء على طلب الهيئة . ج-تحسم نفقات أعمال الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية والمودع لدى صندوق الأمانة، وللأمانة استيفاء قيمة نفقات الإزالة التي تزيد على هذا المبلغ من المخالف بكافة الطرق القانونية. د- للمترشح أو القائمة ممن تمت إزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة به وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، طلب استرجاعها خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة، وللأمانة بعد انقضاء هذه المدة التصرف بها دون الالتزام بدفع أي تعويض .

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6041، ص 6041)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية