التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: - 12 طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي 5 13 قيد في السجل الخاص لمزود خدمة البث الإعلامي الرقمي السنوي. 20 14 طلب اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص. 20 15 اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص. 100 16 تجديد الاعتماد السنوي لصانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص. 20 الخدمة بدل الخدمة بالدينار 1 إصدار شهادة الاعتماد 5 2 قيد المكتبة الرقمية في السجل الخاص السنوي. 20 3 إصدار بطاقة تعريفية. 5 4 طلب مشروحات. 5 5 تقديم طلب رخصة الإنتاج الرقمي. 20 6 تعديل رخصة الإنتاج الرقمي. 15 7 طلب موافقة على إدخال أجهزة ممارسة نشاط الإعلام الرقمي بصفة دائمة أو مؤقتة. 20 8 إصدار بدل فاقد لأي شهادة اعتماد أو بطاقة تعريفية. 5 9 طلب اعتماد عن كل وسيلة نشر وإعلان رقمي. 5 10 طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة نشر وإعلان رقمي. 5 11 طلب الاعتماد عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي. 5 ب- على الهيئة توريد البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب إيراد الخزينة العامة. ج- على كل شخص يرغب في الحصول على الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي: - 1- تعبئة نموذج الخدمة المعتمد لدى الهيئة. 2- تقديم الوثائق المطلوبة لأداء الخدمة إلى المديرية المختصة. 3- دفع البدل المقرر عن الخدمة. د- يعد بدل الخدمات الذي تم استيفاؤه غير قابل للاسترداد.

الإحالة

المادة 22 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية