التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- على من يرغب في ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيان رأسمال الشركة المسجل. 2- ما يثبت قدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس ونفقات السنة الأولى على الأقل، مع بيان مصادر التمويل. 3- كشف يوضح نوع البرامج التي سيتم بثها والخطة البرامجية. 4- كشف تفصيلي بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيستخدمها طالب الترخيص في ممارسة نشاطه. 5- تحديد الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيمارس نشاطه من خلالها. 6- الدراسات الفنية والتقنية والمالية والإدارية اللازمة. 7- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها. ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة. ج- للمرخص له الحاصل على رخصة سارية المفعول بموجب القانون وقبل نفاذ أحكام هذا النظام ويرغب بممارسة أي من الأنشطة الإعلامية الرقمية التقدم بطلب الاعتماد على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:- 1- اسم المرخص له طالب الاعتماد الحاصل على رخصة من الهيئة. 2- الرخصة على أن تكون سارية المفعول ومجددة حسب الأصول ومتفقة مع غاية البث الأساسية الممنوحة لأجلها. 3- تحديد النطاق الإلكتروني أو الرابط الخاص للبث الرقمي. 4- كشفاً تفصيلياً بالتقنيات والأجهزة الفنية التي سيستخدمها طالب الترخيص. 5- تحديد الوسائل الرقمية والتطبيقات والمنصات التي سيمارس أنشطته الإعلامية من خلالها. 6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية