التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- على كل من يقوم بأعمال الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي المحترف سواء من خلال إعداد، أو نشر، أو توزيع، أو تداول أو بث المحتوى عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام الرقمي تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية مرفقاً بالوثائق التالية: - 1- بيانات مقدم طلب الإنتاج والتوزيع الرقمي. 2- شهادة عدم محكومية تبين أن مقدم الطلب غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 3- شهادة تسجيل الشركة لدى الجهات المختصة. 4- الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلان وفق الأصول. 5- كشف بالوسائل الرقمية المستخدمة لعرض المنتج الرقمي. 6- أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية لتقديمها. ب- على مقدم طلب الترخيص التقيد بشروط ومتطلبات الترخيص الواردة في القانون والتشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية