التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- للمرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما في حكمها في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة أن لا يخالف ذلك التشريعات ذوات العلاقة وقيم المجتمع الجوهرية والنظام العام والآداب العامة. ب- يلتزم المرخص له أو الحاصل على الاعتماد من الهيئة بما يلي:- 1- الإفصاح للجمهور بوضوح وفي مكان بارز أو عبر التنويه السمعي عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي الرقمي أو أي جزء منه. 2- احترام خصوصية الأفراد والحصول على موافقة صريحة قبل استخدام بياناتهم الشخصية أو تعديلها أو توظيفها أو توليدها في عمليات الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة. 3- مراعاة التشريعات والسياسات الناظمة ذوات العلاقة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ج- يحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يلي: - 1- إنتاج محتوى إعلامي رقمي زائف أو مضلل، أو محتوى تحريضي أو يتضمن خطاب كراهية أو نشر معلومات كاذبة أو مخالف للنظام العام والآداب العامة. 2- انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأي جهة. د- تُراعى الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية