الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026
أ- تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها لمتلقي الخدمة على النحو التالي: -
12
طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي
5
13
قيد في السجل الخاص لمزود خدمة البث الإعلامي الرقمي السنوي.
20
14
طلب اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص.
20
15
اعتماد صانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص.
100
16
تجديد الاعتماد السنوي لصانع المحتوى الرقمي غير الملزم بالترخيص.
20
الخدمة
بدل الخدمة بالدينار
1
إصدار شهادة الاعتماد
5
2
قيد المكتبة الرقمية في السجل الخاص السنوي.
20
3
إصدار بطاقة تعريفية.
5
4
طلب مشروحات.
5
5
تقديم طلب رخصة الإنتاج الرقمي.
20
6
تعديل رخصة الإنتاج الرقمي.
15
7
طلب موافقة على إدخال أجهزة ممارسة نشاط الإعلام الرقمي بصفة دائمة أو مؤقتة.
20
8
إصدار بدل فاقد لأي شهادة اعتماد أو بطاقة تعريفية.
5
9
طلب اعتماد عن كل وسيلة نشر وإعلان رقمي.
5
10
طلب تجديد الاعتماد السنوي عن كل وسيلة نشر وإعلان رقمي.
5
11
طلب الاعتماد عن كل وسيلة بث مرئي أو مسموع رقمي.
5
ب- على الهيئة توريد البدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب إيراد الخزينة العامة.
ج- على كل شخص يرغب في الحصول على الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي: -
1- تعبئة نموذج الخدمة المعتمد لدى الهيئة.
2- تقديم الوثائق المطلوبة لأداء الخدمة إلى المديرية المختصة.
3- دفع البدل المقرر عن الخدمة.
د- يعد بدل الخدمات الذي تم استيفاؤه غير قابل للاسترداد.