التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: - أ- تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، وإصدار الرخصة وشهادات الاعتماد وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة. ب- متابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وفي المنصات والتطبيقات وعبر أي وسائل تقنية مماثلة. ج- إجراء الدراسات الرقمية والمساهمة في تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والتطوير الرقمي في مجال الإعلام، وفي القطاعات المرخصة لدى الهيئة. د- القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية