التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6046، ص 1671
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6046ص 167123 نيسان 2026

أ- للهيئة منح الرخصة لكل شخص يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كان ملزما بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على الرخصة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي. 2- إذا كان صانع محتوى رقمي، خاضعا لأحكام هذا النظام. 3- إذا كان يستخدم أجهزة بث متنقلة أو ثابتة لممارسة النشاط الإعلامي الرقمي عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) أو الألياف الضوئية أو أي تقنية مماثلة أخرى. 4- إذا كان يمارس أعمال البث أو النشر المختلطة، وفقًا لأحكام هذا النظام. 5- اذا كان ملزماً بمقتضى أي تشريع آخر بالحصول على ترخيص من الهيئة. 6- اذا كان ممن يقرر مجلس الوزراء إخضاع نشاطه للترخيص من الهيئة. ب- للمرخص له قبل نفاذ أحكام هذا النظام، بموجب القانون أو قانون المطبوعات والنشر، الحصول على الاعتماد من الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الإعلام الرقمـي رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6046، ص 1671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية