التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

أ- دون الإخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر يستحق الفرد الذي أمضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في مديرية الأمن العام وأنهيت خدماته بالتقاعد، مكافأة على النحو التالي: 1- للضابط: أ - مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين منها. ب- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من خدمته. 2- للفرد من غير الضابط:- مكافأة تعادل أربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته. ب. تحتسب الخدمات الفعلية التي امضاها الضابط أو الفرد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي من ضمن المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات احتساب المكافأة المشار اليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية