الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي :
الرتبة
العلاوة الاضافية الشهرية
فلس دينار
علاوة تحسين معيشة
عميد
000 166
13
عقيد
000 149
30
مقدم
000 152
36
رائد
000 143
37
نقيب
000 146
39
ملازم اول
000 144
40
ملازم ثاني
000 139
40
تلميذ عسكري ( مرشح )
000 131
44
وكيل اول
000 138
40
وكيل او درجة سابعة
000 144
41
رقيب او درجة سابعة
500 142
43
عريف او درجة تاسعة
500 144
44
شرطي سنة خامسة او درجة عاشرة سنة خامسة
250 141
44
شرطي سنة رابعة او درجة عاشرة سنة رابعة
950 140
44
شرطي سنة ثالثة او درجة عاشرة سنة ثالثة
650 140
44
شرطي سنة ثانية او درجة عاشرة سنة ثانية
350 140
44
شرطي سنة اولى او درجة عاشرة سنة اولى
000 140
44
شرطي مستجد
000 133
48