التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 132
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 13210 شباط 1966

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي : الرتبة العلاوة الاضافية الشهرية فلس دينار علاوة تحسين معيشة عميد 000 166 13 عقيد 000 149 30 مقدم 000 152 36 رائد 000 143 37 نقيب 000 146 39 ملازم اول 000 144 40 ملازم ثاني 000 139 40 تلميذ عسكري ( مرشح ) 000 131 44 وكيل اول 000 138 40 وكيل او درجة سابعة 000 144 41 رقيب او درجة سابعة 500 142 43 عريف او درجة تاسعة 500 144 44 شرطي سنة خامسة او درجة عاشرة سنة خامسة 250 141 44 شرطي سنة رابعة او درجة عاشرة سنة رابعة 950 140 44 شرطي سنة ثالثة او درجة عاشرة سنة ثالثة 650 140 44 شرطي سنة ثانية او درجة عاشرة سنة ثانية 350 140 44 شرطي سنة اولى او درجة عاشرة سنة اولى 000 140 44 شرطي مستجد 000 133 48

الإحالة

المادة 14 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 132)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية