التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يشكل المجلس هيئة تحكيم رياضية أردنية مستقلة تتولى البت في أي نزاع رياضي ينشأ بين الرياضيين أو الجهات الرياضية، على أن تُحدد طريقة تشكيل هيئة التحكيم واختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها وطريقة عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والطعن بها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يعرض أي نزاع رياضي على هيئة التحكيم الرياضية الأردنية أو محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بحسب اختصاص كل منهما للفصل فيه.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية