التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يشترط في ممثلي الأعضاء العاملين والأعضاء المراقبين من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين مالم يستثنَ من هذا الشرط بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 4- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حدا أدنى. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. 6- لم تصدر بحقه أي عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها. 7- لم تصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية أو قضائية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال. ب- يحظر على أعضاء الجمعية العامة أو ممثلي الاتحادات الأعضاء العمل لدى اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية