التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يكون الأمين العام مقرراً لاجتماعات الجمعية العامة، وفي حال غيابه يختار رئيس الاجتماع من بين أعضاء الجمعية العامة مقررا لها. ب- يتولى المقرر تدوين محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ويتم توقيعها من رئيس الاجتماع والمقرر. ج- تدون في محضر الاجتماع أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين والقرارات الصادرة فيه وعدد الأصوات التي حازتها. د- تدون المحاضر في سجل مرقم دون إجراء أي تغيير أو تعديل عليها. هـ - تدون القرارات المتخذة في اجتماعات الجمعية العامة في سجل يسمى (سجل القرارات) بإشراف الأمين العام.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية