التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

- أ- تُجرى انتخابات المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أُقيمت أم لم تقم ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك لأسباب مبررة. ب- يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس للمدة التي يحددها المجلس على ان لا تزيد على ثلاثين يوما، وتستقبل طلبات الترشح لدى الأمانة العامة. ج- يكون الحق في الترشح لعضوية المجلس لجميع الأعضاء العاملين. د- يكون الحق في الترشح لرئاسة المجلس للأعضاء العاملين من فئة المميزين والعضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. هـ- لا يجوز الجمع بين الترشح لرئاسة المجلس والترشح لعضويته. و- يكون ترشح الاتحادات بصفتها الاعتبارية لا بالصفة الشخصية لممثليها. ز- يعلن الأمين العام عن أسماء المترشحين على الموقع الإلكتروني للجنة. ح- يستمر المجلس القائم بأداء مهامه إلى أن يتم إعلان نتائج الانتخابات .

الإحالة

المادة 18 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية