الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب خطي مقدم من ثلثي أعضائه.
ج- ترسل الدعوة وجدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء بالوسائل الالكترونية قبل الموعد المقرر لانعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
د- للمجلس في حالات الاستعجال اتخاذ قراراته بالتمرير.
هـ - للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من داخل اللجنة أو من خارجها لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.