التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس عقد اجتماع بناء على طلب خطي مقدم من ثلثي أعضائه. ج- ترسل الدعوة وجدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء بالوسائل الالكترونية قبل الموعد المقرر لانعقاده بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. د- للمجلس في حالات الاستعجال اتخاذ قراراته بالتمرير. هـ - للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص سواء من داخل اللجنة أو من خارجها لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية