التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: - 1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة. 2- دعوة المجلس والجمعية للاجتماعات وفقا لأحكام هذا النظام. 3- تمثيل اللجنة لدى الغير. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم اللجنة. 5- التنسيب للمجلس بأسماء الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف. 6- التنسيب للمجلس بتعيين الأمين العام. 7- التنسيب للمجلس بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي. 8- أي مهام أخرى ينص عليها القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من أعضاء المجلس أو للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

الإحالة

المادة 23 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية