الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026
أ- يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً له.
ب- يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنة واحدة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
د- يسمي رئيس المكتب التنفيذي من بين أعضائه نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
هـ- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.