التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً له. ب- يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنة واحدة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك. د- يسمي رئيس المكتب التنفيذي من بين أعضائه نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. هـ- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية