التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6030، ص 502
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6030ص 5025 شباط 2026

أ- يعتمد شعار اللجنة الذي تستخدمه في دورات الألعاب الأولمبية وفي كافة أنشطتها الأخرى من اللجنة الأولمبية الدولية. ب- ترسل اللجنة أي تعديلات على أحكام هذا النظام أو شعار اللجنة الى اللجنة الأولمبية الدولية مترجمة الى اللغة الإنجليزية قبل اعتمادها والمصادقة عليها من الجمعية العامة. ج- يجب أن تتوافق تشريعات اللجنة مع الميثاق الأولمبي وفي حال وجود أي تعارض بينهما يكون الميثاق الأولمبي هو الأولى بالتطبيق.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6030، ص 502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية