التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 61
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5765ص 612 كانون الثاني 2022

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. 2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة. ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مهام أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية وأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة وتسمية أي منهما في عضوية اللجان والمجالس التي نصت التشريعات النافذة على عضوية أمين عام وزارة الصحة في أي منها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية