التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1785
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 178529 نيسان 2026

تستوفى الرسوم المقررة على المعاملة التي تنظم بين الشخص الطبيعي أو الاعتباري وأي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم معاملات الكاتب العدل رقم 14 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية