الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179429 نيسان 2026
يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (88) لسنة 2023، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179429 نيسان 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.