التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
نُشر
6 أيار 2026
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء ساري

رقم 17 لسنة 2026 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937، نُشر في 6 أيار 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. دار الإيواء: الدار …

المادة 3

لغايات هذا النظام يقصد بالجهات المعنية ما يلي: أ- وزارة التربية والتعليم. ب- وزارة الصحة. ج- وزارة العمل. د- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. هـ- وزارة الشباب. و- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ز- مؤسسة التدريب …

المادة 4

أ - لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتبر الطفل المحتضن منتفعاً إذا كان عمره من (16) إلى (18) عاماً، ويعتبر خريجاً إذا أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الأحداث الخاضعون لأحكام نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم …

المادة 5

أ- يستفيد الخريج من خدمات الرعاية اللاحقة حتى بلوغه سن السادسة والعشرين. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حالات استثنائية ومبررة يجوز تمديد مدة الرعاية اللاحقة للخريج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة، كما يجوز …

المادة 6

لا يجوز تعليق أو إنهاء تقديم أي خدمة من خدمات التهيئة أو الرعاية اللاحقة إلا لأسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.

المادة 7

أ- تنشئ الوزارة نظام معلومات إلكتروني لمتابعة تنفيذ وتحديث كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- يستخدم نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كأداة رئيسية لدعم عمليات المتابعة والتقييم لكل من خطة …

المادة 8

تُطبق الجهات المعنية منهجية إدارة الحالة عند إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية، وتُنفذ جميع إجراءاتها بالشراكة الفعلية مع المنتفع أو الخريج وتُوثق في نظام المعلومات الإلكتروني المشار إليه في المادة (7) من هذا …

المادة 9

أ- تلتزم الجهات المعنية باستخدام النماذج المعتمدة من اللجنة لإعداد كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية. ب- تلتزم إدارة دار الإيواء بالشراكة مع الجهات ذوات العلاقة بإعداد وتنفيذ خطة رعاية فردية لكل منتفع لديها، وبإعداد خطة تنمية …

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الحماية والرعاية وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة …

المادة 11

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها. ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية وأي نماذج أخرى ذوات علاقة. ج- النظر في تمديد …

المادة 12

تلتزم الجهات والأشخاص العاملون على إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالمنتفع أو الخريج وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة خطية مستنيرة منه أو في الحالات التي …

المادة 13

تلتزم إدارة دار الإيواء بالمتابعة المستمرة لجميع العاملين على تقديم خدمات التهيئة والرعاية اللاحقة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم بما يضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات.

المادة 14

يتم تمويل إعداد وتنفيذ كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية من:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- مساهمات القطاع الخاص. ج- المنح والمساعدات والهبات شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 15

لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مقررة للمنتفع أو الخريج بموجب أي تشريع آخر.

المادة 16

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية