التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الحماية والرعاية وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الأسرة والطفولة في الوزارة نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 5- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه وزيرها. 6- ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسميه رئيس المجلس. 7- أربعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء يسميهم الوزير وتكون عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- للجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية