التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع وإقرار خطة عمل سنوية ومراجعتها وتقييم أثرها. ب- اعتماد منهجية إدارة الحالة والأدلة الإرشادية ونماذج كل من خطة الرعاية الفردية وخطة التنمية الفردية وأي نماذج أخرى ذوات علاقة. ج- النظر في تمديد مدة الرعاية اللاحقة للخريجين أو في شمول حالات في خدمات الرعاية اللاحقة بعد خروجها من دار الإيواء والتنسيب بشأنها للوزير. د- النظر في أي حالة لم تنص عليها أحكام هذا النظام والتنسيب بشأنها للوزير.

الإحالة

المادة 11 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية