الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026
تلتزم إدارة دار الإيواء بالمتابعة المستمرة لجميع العاملين على تقديم خدمات التهيئة والرعاية اللاحقة، وضمان حصولهم على التدريب اللازم، وتحديد عدد الحالات الموكلة لكل منهم بما يضمن كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026
الإحالة
المادة 13 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.