التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1937
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19376 أيار 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. دار الإيواء: الدار المنشأة أو المرخصة وفق أحكام القانون لإيواء الأشخاص المحتاجين للحماية أو الرعاية. المنتفع: كل شخص مقيم في دار الإيواء من عمر (16-18) عاماً من فئات الأيتام وفاقدي السند الأسري والتفكك الأسري. الخريج: كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان منتفعاً من دار الإيواء. التهيئة: مجموعة متكاملة من التدابير المنظمة والمستمرة التي تقدّم للمنتفع بهدف تأهيله نفسياً واجتماعياً وتمكينه من الاعتماد على الذات وتسهيل إعادة دمجه في المجتمع. الرعاية اللاحقة: مجموعة متكاملة من التدابير والخدمات المنظمة والمستمرة التي تُقدم للخريج، بهدف تأهيله نفسياً واجتماعياً وتمكينه من الاعتماد على الذات، وتسهيل إعادة دمجه في المجتمع بما في ذلك المساهمة في توفير فرص عمل ومشاريع إنتاجية وتقديم مساعدات مالية وعينية له بناء على دراسات اجتماعية تجريها الوزارة. إدارة الحالة: منهجية عمل تشاركية ومنظمة، تُبنى على تقييم نفسي- اجتماعي شامل، وترتكز على احتياجات المنتفع أو الخريج، مع ضمان مشاركته الفعلية وتتضمن تخطيطاً وتنسيقاً وتقييماً ومتابعة الخدمات والتدخلات اللازمة لتمكينه وتعزيز استقلاليته. خطة الرعاية الفردية: خطة شاملة تُعد وتُنفذ بالشراكة مع المنتفع أثناء فترة التهيئة، وتتضمن مكونات التهيئة التي تبدأ عند سن السادسة عشرة على أن يتم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق التشريعات ذوات العلاقة. خطة التنمية الفردية: خطة شاملة تُعد بالشراكة مع الخريج تتضمن الرعاية اللاحقة وتُنفذ بعد مغادرته دار الإيواء على أن تتوافر فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وفق التشريعات ذوات العلاقة وأن تُبنى على خطة الرعاية الفردية كلما أمكن ذلك. اللجنة: اللجنة التوجيهية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية